للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فإن قلت: الغسل البالغ إنما يكون بالماء الحار، فلم ذكر ذلك؟

قلت: قال محيي السنة: معناه: طهرني من الذنوب، وذكرها مبالغة في التطهير، لا أنه يحتاج إليها ذكره في "المرقاة"، واستدل بالحديث على مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة فرضًا كانت الصلاة أو نفلًا، خلافًا للمشهور عن مالك، واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما ليس في القرآن، خلافًا للحنفية، ثم هذا الدعاء صدر منه صلى الله عليه وسلم على سبيل المبالغة في إظهار العبودية، وقيل: قاله على سبيل التعليم لأمته.

واعترض: بأنه لو أراد ذلك .. لجهر به.

وأجيب: بورود الأمر بذلك في حديث سمرة عند البزار، وفيه ما كان الصحابة عليه من المحافظة على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته وإسراره وإعلانه حتى حفظ الله تعالى بهم هذا الدين، كذا في "فتح الباري". انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الدعوات، باب ما يقول بعد التكبير، رقم (٧٤٤)، وفي مواضع أخر منه، ومسلم في كتاب الصلاة، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب السكتة عند الافتتاح، رقم (٧٨١)، والنسائي في كتاب الافتتاح، والدارمي وأحمد.

فدرجة الحديث: أنه في أعلى الدرجات؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي حميد الساعدي.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث أبي حميد بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>