للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أي بكف يده اليمنى على اليسرى؛ أي: يضع يده اليمنى على اليسرى، ويضعهما على صدره، كما في "التحفة".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وأحمد بن حنبل في (٥/ ٢٢٦ - ٢٢٧) وقال أبو عيسى: حديث هلب حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم.

فدرجة الحديث: أنه حسن صحيح، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

واعلم: أن مذهب أبي حنيفة أن الرجل يضع اليدين في الصلاة تحت السرة، والمرأة تضعهما على الصدر، ولم يرو عنه ولا عن أصحابه شيء خلاف ذلك.

وأما الإمام مالك .. فعنه ثلاث روايات:

إحداها وهي المشهورة عنه: أنه يرسل يديه، كما نقله صاحب "الهداية"، والسرخسي في "محيطه" وغيرهما عن مالك، وقد ذكر العلامة أبو محمد عبد الله الشاشي المالكي في كتابه المسمى بعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، والزرقاني في "شرح الموطأ" أن إرسال اليد رواية ابن القاسم عن مالك، وزاد الزرقاني: أن هذا هو الذي صار إليه أكثر أصحابه.

الثانية: أن يضع يديه تحت الصدر فوق السرة، كذا ذكره العيني في "شرح الهداية" عن مالك، وفي "عقد الجواهر" أن هذه رواية مطرف والماجشون عن مالك.

الثالثة: أنه يتخير بين الوضع والإرسال، وذكر في "عقد الجواهر" و"شرح الموطأ" أنه قول أصحاب مالك المدنيين.

<<  <  ج: ص:  >  >>