إحداها: أنه يضعهما تحت الصدر فوق السرة، وهي التي ذكرها الشافعي في "الأم"، وهي المختارة المشهورة عند أصحابه المذكورة في أكثر متونهم وشروحهم.
الثانية: وضعهما على الصدر، وهي الرواية التي نقلها صاحب "الهداية" عن الشافعي، وقال العيني: إنها المذكورة في "الحاوي" من كتبهم.
الثالثة: وضعهما تحت السرة، وقد ذكر هذه الرواية في "شرح المنهاج" بلفظ: قيل، وقال في "المواهب اللدنية": إنها رواية عن بعض أصحاب الشافعي.
وأما الإمام أحمد رحمه الله .. فعنه أيضًا ثلاث روايات:
إحداها: وضعهما تحت السرة.
والثانية: وضعهما تحت الصدر.
والثالثة: التخيير بينهما، وأشهر الروايات عنه الرواية الأولى، وعليه جماهير الحنابلة، هذا كله مأخوذ من "فوز الكرام" للشيخ محمد قائم السندي، و"درهم الصرة" لمحمد هاشم السندي، وكل ذلك واسع عندهم، ظاهره أن الاختلاف بينهم في الوضع فوق السرة وتحت السرة .. إنما هي في الاختيار والأفضلية، ولكل منهم مراجع ومتمسكات، ذكرها في "تحفة الأحوذي"، فراجعها.
قال السندي: قوله: (فيأخذ شماله بيمينه) وقد جاء حديث قبيصة بن هلب في "مسند أحمد": قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده على صدره، ويأخذ شماله بيمينه، وقد جاء في "صحيح ابن خزيمة" عن وائل بن حجر، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده اليمنى على