مات سنة خمس وتسعين (٩٥ هـ) ولم يكمل الخمسين قتله الحجاج فما أمهل بعده، قال في "التقريب": ثقة ثبت فقيه، من الثالثة. يروي عنه:(ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) ابن عباس: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في) الركعة الأولى من (صلاة الصبح يوم الجمعة) أي: من صبح يوم الجمعة ("الم تنزيل") بالرفع على الحكاية، ويجوز نصبه على البدل، وقوله:(السجدة) يجوز نصبه بأعني، ورفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف، وجره بالإضافة على تقدير إعراب تنزيل، ذكره ملا علي في "المرقاة"، (و) يقرأ في الركعة الثانية سورة ("هل أتى على الإنسان")، وزاد مسلم في روايته:(وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة) في الركعة الأولى (سورة الجمعة) وفي الركعة الثانية (المنافقين)، قال النووي: وفي هذا الحديث دليل لمذهبنا ومذهب موافقينا في استحبابهما في صبح يوم الجمعة، وأنه لا تكره قراءة آية السجدة في صلاة الفريضة ولا السجود لها، وكره مالك وآخرون ذلك وهم محجوجون بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المروية من طرق عن أبي هريرة وابن عباس.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صبح يوم الجمعة، رقم (٦٤)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة، رقم (١٧٤)، والترمذي في كتاب الصلاة (٣٧٥)، باب ما جاء في ما يقرأ به في صلاة الصبح يوم الجمعة، قال: وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وأبي هريرة، قال أبو عيسى: حديث