للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ ألْكِتَابِ".

===

أحد النقباء ليلة العقبة البدري المشهور رضي الله تعالى عنه، مات بالرملة سنة أربع وثلاثين (٣٤ هـ)، وله اثنتان وسبعون سنة، كان طوله عشرة أشبار. يروي عنه: (ع).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة) صحيحة (لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب) أي: في كل ركعة؛ منفردًا كان أو إمامًا أو مأمومًا، أسر الإمام أو جهر، والمعنى: لا صلاة صحيحة، كما هو مذهب الشافعي، أو كاملة، كما هو مذهب الأحناف، قالوا: لأن فرضية القراءة إنما ثبت بقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} (١)، كما هو الرواية في حديث المسيء صلاته الآتي.

وهذا الحديث لكونه من أخبار الآحاد إنما يصلح لإفادة الوجوب لا الفرضية، فنقول بوجوبها عملًا بالدليلين، فيكون المنفي كمال الصلاة، لا صحتها إذا قرئ فيها شيء من القرآن، قال القرطبي: قوله: "لا صلاة" ظاهره نفي الإجزاء في كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور، ورأى أبو حنيفة أنها لا تتعين، وأن غيرها من آي القرآن وسوره يجزئ، فيتعين عليه حمل "لا صلاة" على نفي الكمال، أو على الإجمال بينهما؛ أي: بين الكمال والإجزاء، كما صار القاضي إليه، ومذهب الجمهور هو الصحيح؛ لأن نفي الإجزاء هو السابق إلى الفهم؛ كما تقول العرب: لا رجل في الدار؛ فإنه يقتضي نفي أصل الجنس الكامل والناقص، ولا يصار لنفي الوصف إلا بدليل من خارج.


(١) سورة المزمل: (٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>