للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

واختلف العلماء في القراءة في الصلاة: فذهب جمهورهم إلى وجوب قراءة أم القرآن للإمام والمنفرد في كل ركعة، وهو مشهور قول مالك، وعنه أيضًا أنها واجبة في جل الصلاة، وهو قول إسحاق، وعنه أنها تجب في ركعة واحدة، وقاله المغيرة والحسن، وعنه أن القراءة لا تجب في شيء من الصلاة، وهو أشذ الروايات، وحكي عنه أنها تجب في نصف الصلاة، وإليه ذهب الأوزاعي، وذهب الأوزاعي أيضًا وأبو أيوب وغيرهما إلى أنها تجب على الإمام والمنفرد والمأموم على كل حال، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى. انتهى من "المفهم".

وعبارة النووي: قوله: "لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" فيه دليل لمذهب الشافعي ومن وافقه أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد، ومما يؤيد وجوبها على المأموم قول أبي هريرة: (اقرأ بها في نفسك) فمعناه: اقرأها سرًّا بحيث تسمع نفسك، وأما ما حمله عليه بعض المالكية وغيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكره .. فلا يقبل؛ لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان بحيث يسمع نفسه، ولهذا اتفقوا على أن الجنب لو تدبره في القرآن بقلبه من غير حركة لسانه .. لا يكون قارئًا مرتكبًا لقراءة الجنب المحرمة، وحكى القاضي عياض عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وربيعة ومحمد بن أبي صفرة من أصحاب مالك أنه لا تجب القراءة أصلًا، وهي رواية شاذة عن مالك، وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى: لا تجب القراءة في الركعتين الأخيرتين، بل هو بالخيار إن شاء .. قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت، والصحيح الذي عليه الجمهور العلماء من السلف والخلف وجوب القراءة في كل ركعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها". انتهى منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>