المشهور البصري رضي الله تعالى عنه، مات سنة أربع وسبعين (٧٤ هـ). يروي عنه:(ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر) للإحرام (رفع يديه حتى يجعلهما) في الرفع (قريبًا من) شحمتي (أذنيه)، قوله:(حتى يجعلهما قريبًا من أذنيه) يحتمل أن المراد بالقرب: أن يجعلهما بحذاء أذنيه لا متصلًا بهما، كما سيجيء في حديث وائل، أو أنه يجعلهما بحذاء منكبيه، كما تقدم في حديث ابن عمر، وبالجملة: فلا تناقض بين الأفعال المختلفة لجواز وقوع الكل في أوقات متعددة، فيكون الكل مستندًا، إلا إذا دل الدليل على نسخ البعض، فلا منافاة بين الرفع إلى المنكبين، أو إلى شحمتي الأذنين، أو إلى فروع الأذنين؛ أي: أعاليهما، وقد ذكر بعض العلماء في التوفيق بسطًا لا حاجة إليه؛ لكون التوفيق فرع التعارض، ولا يظهر التعارض. انتهى من "السندي" باختصار.
(وإذا ركع) أي: أراد أن يركع (صنع مثل ذلك) الرفع الذي فعله عند الإحرام؛ أي: يرفعهما بحيث يجعلهما قريبًا من أذنيه مع التكبير، (وإذا رفع رأسه من الركوع .. صنع مثل ذلك) الرفع الذي فعله في الإحرام، وإنما قلنا: أراد أن يركع، كما في رواية مسلم؛ لأن الرفع فيه عند إرادته، بخلاف رفعهما في رفع الرأس منه؛ فإنه عند نفس الرفع لا عند إرادته، وكذا في قوله: إذا كبر .. رفع يديه، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، خلافًا لأبي حنيفة ومالك في