للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وأجيب عنه: بأن غايته أنه مفهوم لقب، والمنطوق مقدم عليه، وليس هو من باب تخصيص العموم، وصحح النووي وجوب وضعها؛ لحديث الباب، وهو مذهب أحمد وإسحاق، ويكفي وضع جزء من كل واحد منها والاعتبار في اليدين بباطن الكفين سواء الأصابع والراحة، وفي القدمين ببطون الأصابع، ولا يجب كشف شيء منها إلا الجبهة.

نعم؛ يسن كشف اليدين والقدمين؛ لأن في سترهما منافاة للتواضع الذي هو صفة المتعبِّد، ويكره كشف الركبتين؛ لما يحذر من كشف العورة.

فإن قلت: ما الحكمة في عدم وجوب كشف القدمين؟

أجيب: بأن الشارع وقت المسح على الخف بمدة يقع فيها الصلاة بالخف، فلو وجب كشف القدمين .. لوجب نزع الخف المقتضي لنقض الطهارة، فتبطل الصلاة، وعورض بأن المخالف له أن يخص لابس الخف لأجل الرخصة. انتهى "قسطلاني".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأذان، باب السجود على سبعة أعظم، رقم (٨٠٩)، وفي مواضع أخر، ومسلم في كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب، رقم (٢٢٧)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود، رقم (٨٨٩)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في السجود على سبعة أعظم، رقم (٢٧٣)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب التطبيق، باب على كم يسجد، رقم (١٠٩٢).

فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>