للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

إشعار بأن المصلي لا يكون متسننًا بدون الثلاث، وقد قال الماوردي: إن أكثر الكمال إحدى عشرة أو تسع، وأوسطه خمس، ولو سبح مرة .. حصل التسبيح، وروى الترمذي عن ابن المبارك وإسحاق بن راهويه أنه يسن خمس تسبيحات للإمام، وبه قال الثوري، ولا دليل على تقييد الكمال بعدد معلوم، بل ينبغي الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصلاة من غير تقييد بعدد، وأما إيجاب سجود السهوفيما زاد على التسع، واستحباب أن يكون عدد التسبيح وترًا لا شفعًا فيما زاد على الثلاث .. فمما لا دليل عليه، كذا في "النيل". انتهى من "العون".

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث: أربعة:

الأول للاستدلال، والثلاثة الباقية للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>