للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقد ورد في وضع اليمنى على الفخذ حال التشهد هيئات:

الأولى: ما أخرجه أبو داوود من حديث وائل في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: (جعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع إصبعه، فرأيته يحركها يدعو بها) أي: يشير بها.

والثانية: ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة .. وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثة وخمسين، وأشار بالسبابة).

والثالثة: قبض كل الأصابع والإشارة بالسبابة، كما في حديث ابن عمر.

والرابعة: ما أخرجه مسلم وأبو داوود من حديث ابن الزبير بلفظ: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو .. وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته).

والخامسة: وضع اليد اليمنى على الفخذ من غير قبض والإشارة بالسبابة، وقد أخرج مسلم رواية أخرى عن ابن الزبير تدل على ذلك، لأنه اقتصر فيها على مجرد الوضع والإشارة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب الإشارة في التشهد، الحديث رقم (٩٩١) بمعناه، والنسائي في كتاب السهو، باب الإشارة بالإصبع في التشهد، الحديث (١٢٧٠).

فدرجة الحديث: أنه صحيح؛ لكون سنده صحيحًا، وغرضه: الاستدلال به.

<<  <  ج: ص:  >  >>