للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

عائشة رواه الترمذي (٢٩٦) وابن ماجه (٩١٩)، وفي حديث سمرة بن جندب رواه أبو داوود (٩٧٥): (كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئًا)، وأحاديث التسليمتين أصح، وأحاديث التسليمة الواحدة عمل بها أبو بكر وعمر.

ولم ير مالك في السلام من الصلاة زيادة: (ورحمة الله وبركاته) تمسكًا بلفظ التسليم، ورأى ذلك الشافعي تمسكًا بحديث وائل بن حجر، قال: (صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)، رواه أبو داوود (٩٩٧)، وفي حديث ابن مسعود ة (السلام عليكم ورحمة الله) فقط، رواه أبو داوود (٩٩٦)، والترمذي (٢٩٥)، والنسائي (٣/ ٦٣).

ومعنى قول مالك -والله أعلم- أن التحلل يقع بالاقتصار على لفظ التسليم، ولا يشترط فيه زيادة، ثم هل يشترط في السلام لفظ معين فلا يجزئ غيره، أو يجزئ كل ما كان مأخوذًا من لفظ السلام؟ وبالأول قال مالك؛ تمسكًا بقوله صلى الله عليه وسلم: "تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم" رواه أحمد (١/ ١٢٣ و ١٢٩)، وأبو داوود (٦١)، والترمذي (٣) من حديث علي رضي الله تعالى عنه، والألف واللام فيه دالة على معهود سلامه صلى الله عليه وسلم، وكل من روى سلامه عين لفظه، فقال: السلام عليكم، وبالثاني قال الشافعي؛ تمسكًا بلفظ التسليم وحملًا له على عموم ما يشتق منه، وبإطلاق قول الراوي: إنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم، وكل ما ذكرنا من أصول السلام وفروعه إنما هو على مذهب من يرى أنه لا يتحلل من الصلاة إلا بالسلام، وهم الجمهور، وقد ذهب أبو حنيفة والثوري والأوزاعي إلى أنه ليس من فروضها، وأنه سنة،

<<  <  ج: ص:  >  >>