ينصرف ويذهب في حالة فراغه من الصلاة (عن يمينه) أحيانًا؛ كما إذا لَمْ يكن في المسجد كحالة السفر، (وعن يساره) أحيانًا؛ كما إذا كان في المسجد؛ لأن حجرته من يسار المسجد (في) حالة ذهابه من المصلى بعد فراغه من (الصلاة) وهذا الحديث يفيد جواز الأمرين: الانصراف عن اليمين والانصراف عن اليسار، إذا لَمْ يكن له حاجة في إحدى الجهتين، وإلا .. فيذهب إلى جهة حاجته، وإن لَمْ يكن لي حاجة في إحداهما .. فاليمين أفضل بلا وجوب.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شاهدًا في "الصحيحين" من حديث ابن مسعود، ورواه الترمذي من حديث هلب، وقال: هذا حديث حسن، قال: وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وعبد الله بن عمرو. انتهى، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث هلب ثالثًا بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(٦٣) -٩١٢ - (٤)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد) الحراني أبو يحيى الأسدي، ثقة تكلم فيه بلا حجة، من العاشرة، مات سنة إحدى وعشرين ومئتين (٢٢١ هـ). يروي عنه:(خ س ق).
(حدثنا إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف الزهري، أبو إسحاق المدني، نزيل بغداد، ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح، من الثامنة، مات سنة خمس وثمانين ومئة (١٨٥ هـ). يروي عنه:(ع).