الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط، وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل، وفي حديث الباب من طريق ابن إسحاق عن نافع في هذا الحديث:(في الليلة المطيرة والغداة القرة) أي: الباردة، وفيها بإسناد صحيح من حديث أبي المليح عن أبيه أنهم مطروا يومًا فرخص لهم، وكذلك في حديث ابن عباس الآتي في الباب:(في يوم مطير)، قال الحافظ: ولم أر في شيء من الأحاديث الترخيص لعذر الريح في النهار صريحًا. انتهى من "العون".
قوله:(صلوا في رحالكم) في رواية للبخاري: (ثم يقول على أثره) يعني: أثر الأذان: (ألا صلوا في الرحال) وهو صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان، وفي رواية لمسلم بلفظ:(في آخر ندائه) قال القرطبي: يحتمل أن يكون المراد في آخره قبيل الفراغ منه جمعًا بينه وبين حديث ابن عباس الآتي في الباب، وحمل ابن خزيمة حديث ابن عباس على ظاهره، وقال: إنه يقال ذلك بدلًا من الحيعلة نظرًا إلى المعنى؛ لأن معنى حي على الصلاة: هلموا إليها، ومعنى الصلاة في الرحال: تأخروا عن المجيء، فلا يناسب إيراد اللفظين معًا؛ لأن أحدهما نقيض الآخر، قال الحافظ: ويمكن الجمع بينهما، ولا يلزم منه ما ذكر؛ بأن يكون معنى الصلاة في الرحال رخصة لمن أراد أن يترخص، ومعنى هلموا إلى الصلاة ندبًا لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو بتحمل المشقة، ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم قال:(خرجنا مع رسول الله في سفر فمطرنا، فقال: ليصل من شاء منكم في رحله)، والرحال قال أهل اللغة: جمع رحل، والرحل: المنزل سواء كان من حجر أو مدر أو خشب أو وبر أو صوف أو شعر أو غير ذلك كحشيش، وفي "فتح الباري": والصلاة في الرحل أعم من أن يكون جماعة أو منفردًا، لكنها مظنة الانفراد، والمقصود الأصلي في الجماعة إيقاعها في المسجد. انتهى من "العون".