قال النووي: في هذا الحديث دليل على تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار وأنها متأكدة؛ إذ لَمْ يكن عذر، وأنها مشروعة لمن تكلف الإتيان إليها وتحمل المشقة؛ لقوله في حديث جابر:"وليصل من شاء في رحله"، وأنها مشروعة، وأن الأذان مشروع في السفر، وفي حديث ابن عباس أنه يقول: ألا صلوا في رحالكم في نفس الأذان، وفي حديث ابن عمر أنه يقول في آخر ندائه، والأمران جائزان، نص عليهما الشافعي رحمه الله تعالى، فيجوز بعد الأذان وفي أثنائه؛ لثبوت السنة فيهما، لكن قوله بعده أحسن؛ ليبقى نظم الأذان على وضعه، ومن أصحابنا من قال: لا يقوله إلَّا بعد الفراغ، وهذا ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولا منافاة بينهما؛ لأن هذا جرى في وقتٍ، وذاك في وقتٍ آخر، فكلاهما صحيح. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأذان، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، وأبو داوود في كتاب الصلاة، والنسائي في كتاب الأذان.
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أسامة بن عمير بحديث ابن عباس رضي الله عنهم، فقال:
(٦٩) - ٩١٨ - (٣)(حدثنا عبد الرَّحمن بن عبد الوهاب) العمي البصري الصيرفي، ثقة، من الحادية عشرة. يروي عنه:(ق).
(حدثنا الضحاك بن مخلد) بن الضحاك بن مسلم الشيباني أبو عاصم