للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَمَرَرْنَا عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْنَا عَنْهَا وَتَرَكْنَاهَا ثُمَّ دَخَلْنَا فِي الصَّفِّ.

===

(فمررنا) أي: مررت أنا والفضل بن عباس (على بعض الصف) من الصفوف التي صفت وراء النبي صلى الله عليه وسلم، (فنزلنا عنها) أي: عن الأتان (وتركناها) أي: أطلقناها، حالة كونها ترتع، (ثم دخلنا في الصف) نصلي معهم، وفي رواية مسلم زيادة: (فلم ينكر ذلك) أي: مشينا بأتانة ولا بأنفسنا بين يدي الصف علينا (أحد) من الناس لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه.

وفي الحديث حجة على أن الإمام سترة لمن خلفه؛ لقوله: (فلم ينكر ذلك على أحد)، وهو الظاهر؛ لقوله: (فمررنا على بعض الصف)، وإن كان ذلك بموضع لَمْ يره النبي صلى الله عليه وسلم .. فقد رآه بعض أصحابه، فلم ينكروه عليه ولا أحد منهم، فدل على أنه ليس عندهم بمنكر، ولا خلاف في جواز هذا، ولا خلاف في أن السترة مشروعة للمصلي إذا كان بموضع لا يأمن فيه من المرور بين يديه، واختلف حيث يأمن، ولأصحابنا فيهما قولان: اللزوم والسقوط، واختلف العلماء: هل سترة الإمام نفسها سترة لمن وراءه، كما قاله مالك، أو هي سترة له، والإمام سترتهم، كما قاله عبد الوهاب بن عطاء؟ انتهى من "إكمال المعلم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصلاة، باب سترة الإمام سترة من خلفه، ومسلم في كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة، والترمذي في أبواب الصلاة، باب لا يقطع الصلاة شيءٌ، قال أبو عيسى: وحديث ابن عباس حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، قالوا: لا يقطع الصلاة شيءٌ، وبه يقول:

<<  <  ج: ص:  >  >>