(عن النبي صلى الله عليه وسلم) أنه (قال: يقطع الصلاة) أي: ينقص أجرها كما هو مذهب الجمهور (المرأة) المبالغة، (والكلب) الأسود، (والحمار) أي: مرورها بين يدي المصلي إذا لَمْ تكن له سترة بين يديه.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، ولكن درجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شواهد، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى رابعًا لحديث ابن عباس الأول بحديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(٨٣) - ٩٣٢ - (٦)(حدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (٢٥٢ هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري، غندر.
(حدثنا شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي البصري.
(عن حميد بن هلال) العدوي أبي نصر البصري، ثقة عالم، توقف فيه ابن سيرين؛ لدخوله في عمل السلطان، من الثالثة. يروي عنه:(ع).
(عن عبد الله بن الصامت) الغفاري البصري، ثقة، من الثالثة، مات دون المئة بعد السبعين. يروي عنه:(م عم).