(عن أبي ذر) الغفاري جندب بن جنادة الربذي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم) أنه (قال: يقطع الصلاة) وينقص أجرها (إذا لَمْ يكن بين يدي الرجل) وقدامه على قدر ثلاثة أذرع سترة (مثل مؤخرة الرحل) أي: قدرها وهو ثلثا ذراع، والمؤخرة الخشبة التي يستند الراكب إليها بظهره، والرحل: ما تركب عليه الدابة سرجًا كان أو قتبًا أو إكافًا أو برذعة .. (المرأة والحمار والكلب الأسود) أي: مرورها بين يديه على مقدار ثلاثة أذرع، (قال) عبد الله بن الصامت: (قلت) لأبي ذر الغفاري: (ما بال) وشأن تخصيص (الأسود من الأحمر) والأصفر والأبيض بقطعه الصلاة دونها؟ (قال) أبو ذر في جواب سؤال عبد الله بن الصامت: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم) عن حكمة تخصيص الأسود بقطع الصلاة؛ أي: سألته صلى الله عليه وسلم عن حكمة تخصيص الأسود (كما سألتني) أنت يا عبد الله عن حكمة تخصيصه، (فقال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤال: (الكلب الأسود شيطان) أي: خبيثة المنظر، كثيرة العقر، خسيسة العمل.
قوله:(قلت: ما بال الكلب الأسود؟ ) أي: ما شأنه الذي ميزه وخصه من الكلب الأحمر وغيره حيث يبطل الصلاة بمروره بين يدي المصلي؟ قوله:(الكلب الأسود شيطان) سمي شيطانًا؛ لكونه أعقر الكلاب وأخبثها وأقلها نفعًا وأكثرها نعاسًا.