للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ .. فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا، وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرَّ .. فَلْيُقَاتِلْهُ؛

===

الخزرجي، ثقة، من الثالثة، مات سنة اثنتي عشرة ومئة (١١٢ هـ)، وله سبع وسبعون سنة. يروي عنه: (م عم).

(عن أبيه) سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) أبو سعيد: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم) أيها المسلمون؛ أي: إذا أراد أحدكم أن يصلي .. (فليصل) متوجهًا (إلى سترة) أي: إلى حاجز يحجز الناس من المرور بين يديه، (وليدن) مضارع مجزوم بلام الأمر من دنا يدنو دنوًا، إذا قرب من الشيء؛ أي: وليقرب (منها) أي: من تلك السترة على قدر ثلاثة أذرع، (وَلَا يدع) أي: ولا يترك (أحدًا) يريد أن (يمر بين يديه) أي: بينه وبين السترة لا وراءها؛ أي: لا يتركه على مروره (فإن) صلى إلى سترة قدر مؤخرة الرحل أو فوقها، و (جاء أحد) يريد أن (يمر) بين يديه؛ أي: قدامه بينه وبين السترة.

وقوله: (فليقاتله) حملوه على أشد الدفع؛ أي: فليدفع ذلك المار عن مروره ويمنعه منه بالأسهل، فالأسهل إما بالإشارة أولًا، أو بوضع اليد على نحره، أو بالضرب، فإن أبى وامتنع عن الرجوع، فلم يقبل إلَّا المرور .. فليقاتله المصلي؛ أي: فليدفعه بالقهر والغلبة، ولا يجوز قتله كذا في "المرقاة"، والمذكور في كتب الفقه أنه يكره ترك اتخاذ السترة في محل يظن المرور فيه بين يدي المصلي ويستحب اتخاذها، والسنة أن يقرب منها، والمستحب ترك دفع المار؛ لأن مبنى الصلاة على السكون، ورخص دفعه بالإشارة أو التسبيح

<<  <  ج: ص:  >  >>