للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨٦) - ٩٣٥ - (٣) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

===

"إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه .. فليدفع في نحره، فإن أبى .. فليقاتله".

قال: وكذا اتفقوا على أنه لا يجوز له المشي إليه من موضعه ليرده، وإنما يرده ويدفعه من موقفه؛ لأن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مروره من بعيد بين يديه، وإنما أبيح له في قدر ما تناله يده من موقفه، ولهذا أمر بالقرب من سترته، وإنما يرده إذا كان بعيدًا منه بالإشارة أو التسبيح.

قال: وكذلك اتفقوا على أنه إذا مر .. لا يرده؛ لئلا يصير مرورًا ثانيًا، وروي عن بعض السلف أنه يرده، وتأوله بعضهم. هذا آخر كلام القاضي، وهو كلام نفيس والذي قاله أصحابنا أنه يرده إذا أراد المرور بينه وبين سترته بأسهل الوجوه، وإن أدى إلى قتله .. فلا شيء عليه، كالصائل عليه لأخذ نفسه أو ماله، وقد أباح له الشرع مقاتلته، والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها. انتهى من "النووي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي، رقم (٢٥٨) - (٥٠٥)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه، رقم (٦٩٧ - ٦٩٨)، والنسائي في كتاب القبلة.

ودرجة الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به، والله أعلم.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث ابن عباس بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(٨٦) - ٩٣٥ - (٣) (حدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي،

<<  <  ج: ص:  >  >>