للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَنَا بِحِذَائِهِ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ.

===

(وأنا) مضطجعة (بحذائه) أي: بمقابله بين يديه وأنا حائض، كما في رواية مسلم، (وربما أصابني ثوبه) صلى الله عليه وسلم (إذا سجد) أي: وقت سجوده، قال العيني: فيه دليل على أن الحائض ليست بنجسة؛ لأنَّها لو كانت نجسة .. لما وقع ثوبه صلى الله عليه وسلم عليها وهو يصلي، وكذالك النفساء، وأن الحائض إذا قربت من المصلي لا يضر صلاته ذلك. انتهى، فقول النووي: إن وقوف المرأة بجنب المصلي لا يبطل صلاته هو مذهبنا ومذهب الجمهور، وأبطلها أبو حنيفة، وهو ذهول منه عن مذهبنا؛ فإن كون المحاذية المشتهاة من مفسدات الصلاة مقيد باشتراكها فيها، والمحاذية هنا لا تصلي؛ كما هو مصرح به في الحديث وفي كتاب الحيض عند البخاري. انتهى.

وعبارة القاضي: وفي الحديث إن الصلاة بحذاء المرأة لا تضر كانت معه فيها أم لا، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن صلاة المحاذي لها من الرجال باطلة، محتجًا بحديث النهي عن صلاة أحدهما إلى جنب الآخر؛ لأن ذلك عندنا حض وندب لا إيجاب.

وقولها: (وربما أصابني ثوبه) فيه دليل على أن سقوط فضل ثوب المصلي على النجاسة اليابسة لا يضر. انتهى "شرح مسلم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحيض، باب إذا أصاب بعض ثوب المصلي الحائض، رقم (٣٣٣)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب اعتراض المرأة بين يدي المصلي، رقم (٢٧٣)، وأبو داوود في كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك، رقم (٣٦٩).

فالحديث في أعلى درجات الصحة، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>