للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

اليدين أنه عليه الصلاة والسلام شبك أصابعه في المسجد، وذلك يفيد عدم التحريم ولا يمنع الكراهة؛ لكونه فعله نادرًا. انتهى، قال الشوكاني: قد عارض حديث الباب؛ يعني: حديث كعب بن عجرة المذكور في هذا الباب مع ما فيه هذا الحديث الصحيح في تشبيكه صلى الله عليه وسلم بين أصابعه في المسجد، وهو في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين بلفظ: (ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، وشبك بين أصابعه)، وفيهما من حديث أبي موسى الأشعري: (المؤمن للمؤمن كالبنيان) وشبك بين أصابعه، وفي البخاري من حديث ابن عمر قال: (شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه)، وهذه الأحاديث أصح من حديث الباب.

ويمكن الجمع بين هذه الأحاديث بأن تشبيكه صلى الله عليه وسلم في حديث السهو كان لاشتباه الحال عليه في السهو الذي وقع منه، ولذلك وقف كأنه غضبان، وتشبيكه في حديث أبي موسى وقع لقصد التشبيه لتعاضد المؤمنين بعضهم ببعض؛ كما أن المشبك بعضه ببعض يشد بعضه بعضًا، وأما حديث الباب .. فهو محمول على التشبيك للعبث، وهو منهي عنه في الصلاة، وفي مقدماتها ولواحقها من الجلوس في المسجد والمشي إليه.

أو يجمع بينهما بما ذكره المصنّف؛ يعني: صاحب "المنتقى" من أن فعله صلى الله عليه وسلم لذلك نادرًا يرفع التحريم، ولا يرفع الكراهة، ولكن يبعد أن يفعل صلى الله عليه وسلم ما كان مكروهًا، والأولى أن يقال: إن النهي عن التشبيك ورد بألفاظ خاصة بالأمة، وفعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله الخاص بهم، كما تقرر في الأصول. انتهى من "الشوكاني"، انتهى من "التحفة".

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>