للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

عياض: وهذا مما لا يوافق عليه، بل الصلاة لصاحب السلطنة والولاية حق من حقه، وإن حضر أفضل منه، وقد تقدم الأمراء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم على من تحت أيديهم وفيهم الأفضل منهم. انتهى "نووي".

وقد يؤول قوله: "ولا في سلطانه" بمعنى ما يتسلط عليه الرجل من ملكه في بيته، أو بكونه إمام مسجد قومه، والمعنى حينئذ: أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع منه، وصاحب المكان أحق، فإن شاء. . تقدم، وإن شاء. . قدم من يريد، وإن كان الذي يقدمه مفضولًا بالنسبة إلى باقي الحاضرين؛ لأنه سلطانه فيتصرف كيف شاء. انتهى "نووي".

وهذا الحديث يفيد تقدم الأقرأ، وغالب الفقهاء على تقدم الأعلم، ولهم عن هذا الحديث جوابان: النسخ بإمامة أبي بكر مع أن أقرأهم أبي بن كعب وكان أبو بكر أعلمهم، كما قال أبو سعيد الخدري. ودعوى أن الحكم مخصوص بالصحابة، أو كان أقرؤهم أعلمهم؛ لكونهم يأخذون القرآن بالمعاني، وبين الجوابين تناقض لا يخفى، ولفظ الحديث يفيد عموم الحكم. انتهى "سندي".

قوله: "فليؤمهم أكبرهم سنًا" أي: يقدم في الإمامة من كبر سنه في الإسلام؛ لأن ذلك فضيلة يرجح بها، قال ابن الملك: وإنما جعل الأسن مقدمًا؛ لأن في تقديمه تكثير الجماعة. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة، والترمذي في أبواب الصلاة، باب من أحق بالإمامة، قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي سعيد وأنس بن مالك ومالك بن الحويرث وعمرو بن سلمة،

<<  <  ج: ص:  >  >>