للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا يُجْلَسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنٍ أَوْ بِإِذْنِهِ".

===

له في مملكته بلا إذن منه لعموم ولايته؛ لئلا يؤدي إلى التباغض والتنازع الذي شرع الإجماع لرفعه، (ولا يجلس) بالبناء للمجهول أيضًا (على تكرمته) وفراشه وسجادته وسريره وكرسيه وما يعد لإكرامه من وطاء ونحوه، ووجه هذا المنع أنه مبني على منع التصرف في ملك الغير إلا بإذنه، غير أنه خص التكرمة بالذكر للتساهل في القعود عليها، وإذا منع القعود عليها فمنع التصرف بنقلها مثلًا أو بيعها أولى. انتهى "مفهم".

وفي "السندي": التكرمة: الموضع المعد لجلوس الرجل عليه (في بيته) خص به إكرامًا له؛ أي: لا يقعد على موضع أعد له في بيته بوضع وسادة يتكئ عليها أو بإلقاء ما يجلس عليه (إلا بإذن) منه صريحا أو بقرينة، و (أو) في قوله: (أو بإذنه) أي: بإذن صاحب البيت. . للشك من الراوي في أي الكلمتين قال النبي صلى الله عليه وسلم، والجار والمجرور فيه متعلق بالفعلين؛ أعني: قوله: "ولا يؤم الرجل في أهله وقوله: "ولا يجلس على تكرمته وقيل: بالثاني فقط، فلا تجوز الإمامة إلا لصاحب البيت وإن أذن. انتهى "سندي".

وفي "التحفة": قلت: كل من قال: إن صاحب المنزل إذا أذن لغيره. . فلا بأس أن يصلي بهم يقول: إن قوله: "إلا بإذنه" متعلق بجميع ما تقدم، وكل من لم يقل به يقول: إنه متعلق بقوله: "ولا يجلس" فقط. انتهى منه.

قوله: "ولا يؤم الرجل في سلطانه" أي: في محل سلطنته وولايته، فهذا في الجمعات والأعياد؛ لتعلق هذه الأمور بالسلاطين، فأما في الصلوات الخمس. . فأعلمهم أولاهم بالإمامة، فإن جمع السلطان هذه الفضائل كلها. . فهو أولاهم بالإمامة، وكان أحمد بن حنبل يرى الصلاة خلف أئمة الجور ولا يراها خلف أهل البدع، وقولنا: (وهذا في الجمعات والأعياد. . .) إلى آخره، قال القاضي

<<  <  ج: ص:  >  >>