للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِنْ كَانَتِ الْهِجْرَةُ سَوَاءً. . فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا، وَلَا يُؤَمَّ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ،

===

سواء كان في زمنه صلى الله عليه وسلم أو بعده؛ كمن يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام، وأما حديث: "لا هجرة بعد الفتح". . فالمراد به الهجرة من مكة إلى المدينة، أو المعنى: لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح، وهذا لا بد منه للجمع بين الأحاديث. انتهى.

قال ابن الملك: والمعتبر اليوم الهجرة المعنوية؛ وهي الهجرة من المعاصي، فيكون الأورع أولى، كما في "المرقاة"، قال السندي: قوله: "أقدمهم هجرة" إما لأن القدم في الهجرة له شرف يقتضي التقديم، أو لأن من تقدمت هجرته فلا يخلو عن علم غالبًا بالنسبة إلى من تأخر، وقد جاء في بعض الرواية بعد الأقرأ: (الأعلم بالسنة)، فالظاهر أن في هذه الرواية اختصارًا، والله أعلم، وحملوا السنة على أحكام الصلاة. انتهى منه.

(فإن كانت الهجرة) أي: هجرتهم (سواء) أي: مستوية لا سابقية لبعضها على بعض؛ أي: كانوا مستوين فيها. . (فليؤمهم أكبرهم) أي: أسبقهم (سنًا) في الإسلام، وفي رواية مسلم: (فإن كانوا في الهجرة سواء) أي: مستوين. . (فأقدمهم) أي: أسبقهم (سِلمًا) أي: إسلامًا، وإن كان أصغرهم سنًا، فهو اسم مصدر لأسلم الرباعي؛ لأن ذلك فضيلة يرجح بها، (ولا يؤم الرجل) بالبناء للمجهول، واللفظ نهي أو نفي؛ أي: لا يكون إمامًا للرجل غيره (في أهله) ومنزله؛ لأن صاحب المنزل أحق من غيره، وإن كان غيره أفضل منه في صفات الإمامة، بأن كان أفقه منه وأقرأ وأورع، فصاحب المكان أحق من غيره، فإن شاء. . تقدم، وإن شاء. . قدم من يريد. انتهى "نواوي".

(ولا) يؤم الرجل أيضًا (في سلطانه) ومملكته؛ أي: لا يكون غيره إمامًا

<<  <  ج: ص:  >  >>