عليهم ما يشق عليهم وإن كان يسيرًا من غير ضرورة، وفيه جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجد، وأن الصبي يجوز إدخاله في المسجد وإن كان الأولى تنزيه المسجد عمن لا يؤمن منه حدث. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأذان، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي (٧٠٩)، وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة بتمام، رقم (١٨٧).
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أنس بحديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٢٠) -٩٦٩ - (٢)(حدثنا إسماعيل) بن عبيد بن عمر (بن أبي كريمة) الأموي، مولاهم أبو أحمد (الحراني) ثقة يغرب، من الحادية عشرة، مات سنة أربعين ومئتين (٢٤٠ هـ). يروي عنه:(س ق).
(حدثنا محمد بن سلمة) بن عبد الله الباهلي مولاهم الحراني، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى وتسعين ومئة (١٩١ هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن محمد بن عبد الله بن عُلاثة) -بضم العين المهملة واللام المخففة ثم مثلثة- العقيلي -مصغرًا- الجزري أبي اليسير -بفتح التحتانية وكسر المهملة- الحراني القاضي، يقال له: قاضي الجن، صدوق يخطئ، من السابعة، مات سنة ثمان وستين ومئة (١٦٨ هـ). يروي عنه:(دس ق).