للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

رجلًا جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: "أصليت يا فلان؟ " قال: لا، قال: "قم فاركع".

قال الخطابي: وقد اختلف الناس في هذا: فقال بظاهر الحديث الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وإليه ذهب الحسن البصري ومكحول، وقالت طائفة: إذا كان على المنبر .. يجلس ولا يصلي، وإليه ذهب ابن سيرين وعطاء بن أبي رباح والنخعي وقتادة وأصحاب الرأي، وهو قول مالك والثوري. انتهى من "العون". وقال قوم: تحية المسجد بركعتين واجبة لظاهر الحديث، والجمهور على أنها مستحبة، لكن عند الشافعي يصليهما في أي وقت كان، وعند أبي حنفية في غير أوقات النهي. انتهى "مبارق".

وأداء الفرض ينوب عنها، وكذا كل صلاة صلاها عند الدخول بلا نية تحية؛ لأنها لتعظيمه وحرمته، وقد حصل ذلك بما صلاه، ولا تفوت بالجلوس عند الأحناف، وإن كان الأفضل فعلها قبله، وإذا تكرر دخوله .. يكفيه ركعتان في اليوم، ذكره الشرنبلالي في "شرح نور الإيضاح"، وهذا في غير المسجد الحرام؛ فإن تحيته طواف القدوم ويصلي بعده ركعتا الطواف.

قال القرطبي: قوله: "إذا دخل أحدكم المسجد .. فليركع ركعتين قبل أن يجلس" عامة العلماء على أن هذا الأمر محمول على الندب والترغيب، وقد ذهب داوود وأصحابه إلى أن ذلك على الوجوب، وذلك باطل، ولو كان الأمر على ما قالوه .. لحرم دخول المسجد على المحدث الحدث الأصغر حتى يتوضأ، ولا قائل به، وإنما الخلاف في دخول الجنب، فإذا جاز دخول المسجد على غير وضوء .. لزم منه أنه لا يجب عليه تحيته عند دخوله؛ إذ لو كان كذلك .. للزمه أن يتوضأ عند إرادة الدخول.

فإن قيل: الخطاب بالتحية لمن كان متوضئًا .. قلنا: هذا تحكم وعدول

<<  <  ج: ص:  >  >>