للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

عن الظاهر بغير دليل؛ فإنه متوجه لداخل المسجد، فيلزم ما ذكرناه، وقد عدها بعض أصحابنا في السنن، ثم هل يُحيي المسجد في أي الأوقات التي دخله فيها أو لا يحييه في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها؟ قولان: الأول لبعض أهل الظاهر، والثاني للجمهور، فلا يحيي المسجد عندهم بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، غير أن الشافعي منع منها حالة طلوع الشمس، وحالة الغروب، وأجازها فيما قبل ذلك؛ بناء منه على أصله أن كل صلاة يتعين فعلها بحسب سببها .. فجائز فعلها ما لم تطلع الشمس، وما لم تغرب. انتهى من "المفهم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصلاة، باب إذا دخل المسجد .. فليركع ركعتين، وفي مواضع أخر، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد .. فليركع ركعتين، والنسائي في كتاب المساجد، باب الأمر بالصلاة قبل الجلوس.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي هريرة.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>