للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَمَنْ كَانَ آَكِلَهَا لَا بُدَّ .. فَلْيُمِتْهَا طَبْخًا.

===

تنبيهًا على أنه لا ينبغي له صحبة الأحياء، بل ينبغي له صحبة الأموات الذين لا يتأذون بمثل رائحته، أو للإشارة إلى أنه التحق بالأموات الذين لا يذكرون الله ولا يصلون؛ حيث تسبب لمنع نفسه من المساجد، ويحتمل أنهم وضعوه تلك الجهة للتعزير. انتهى "سندي".

ثم قال عمر: (فمن كان) منكم أيها الناس (آكلها) أي: مريدًا أكل هذه الشجرة الخبيثة لحاجته إليها، حالة كونه (لا بد) ولا غنى له من أكلها لشدة احتياجه إليها .. (فليمتها) جواب من الشرطية؛ أي: فليزل رائحتها (طبخًا) لها؛ أي: بطبخها في القدر أو بقليها على المقلاة، أو من جهة الطبخ، ففيه إخراج من وجد منه ريح الثوم أو البصل أو نحوهما كالفجل والكراث من المسجد، وفيه إزالة المنكر باليد لمن أمكنه، وهذا محل الترجمة.

(فمن كان آكلها) بصيغة اسم الفاعل؛ أي: فمن كان منكم مريدًا أكلها لحاجته إليها .. (فليمتها) أي: فليمت رائحتها؛ أي: فليزل عنها رائحتها (طبخًا) أي: وليذهبها بالطبخ؛ لئلا يؤذي الناس بها، وإماتة كل شيء كسر قوته وحدته، ومنه قول بعضهم: قتلت الخمر؛ إذا مزجها بالماء وكسر حدتها، وهذا يدل على أن النهي إنما هو في النِّيء، قيل: أول نتنهما علي بني إسرائيل حين طلبوا بهما في أرض التيه عقوبة لهم. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب المساجد، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا، والنسائي في كتاب المساجد، باب من يخرج من المسجد، وأخرجه ابن ماجه أيضًا في كتاب الأطعمة، باب من أكل الثوم والبصل والكراث.

<<  <  ج: ص:  >  >>