للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُشِيرُ بِيَدِهِ.

===

وسلم (يشير بيده) الشريفة إلى الرد عليهم برفعها، وفي حديث صهيب: (بإصبعه)، فهو يعارض حديث ابن عمر: (بيده).

قلت: ولا تعارض بينهما، فيجوز أن يكون مرة بإصبعه، ومرة بيده، ويحتمل أن يكون المراد باليد: الإصبع حملًا للمطلق على المقيد، قاله الشوكاني. انتهى "تحفة الأحوذي".

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن بلال وأبي هريرة وأنس وعائشة، وأحاديث الباب تدل على جواز رد السلام بالإشارة في الصلاة، وهو مذهب الجمهور وهو الحق، واختلف الحنفية: فمنهم من كرهه ومنهم الطحاوي، ومنهم من قال: لا بأس به، واستدل المانعون بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التسبيح للرجال" يعني: في الصلاة "والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة تفهم منه .. فليعدها"؛ يعني: الصلاة رواه أبو داوود، والجواب أن هذا الحديث ضعيف لا يصلح الاحتجاج به؛ فإن في سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس، ورواه عن يعقوب بن عتبة بالعنعنة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، رقم (٣٦٥)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة (٩٢٧)، وابن خزيمة في "صحيحه" في كتاب الصلاة، والدارمي.

فدرجة الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به.

* * *

واستشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث جابر رضي الله تعالى عنهم، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>