للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

تصح صلاته، وإن ظهر بعد خروج الوقت أو قبله أنه أخطأ في القبلة، بل ظاهر الآية أنه يجوز التوجه إلى أي جهة شاء، لكن لا بد من الحمل على ما ذكرنا عن العلماء، والله أعلم. انتهى "سندي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم، رقم (٣٤٣)، وأخرجه أيضًا في كتاب التفسير، باب ومن سورة البقرة الحديث (٢٩٥٧). انتهى "تحفة الأشراف"، قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وأشعث السمان متروك، وكذا عاصم بن عبيد الله ضعيف.

وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا الحديث، قالوا: إذا صلى في الغيم لغير القبلة، ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة .. فإن صلاته جائزة، وبه قال سفيان الثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وقال الشافعي: تجب عليه الإعادة في الوقت وبعده؛ لأن الاستقبال واجب قطعًا، وحديث السرية هذا -يعني: حديث الباب- فيه ضعف، كما قد عرفت، قال صاحب "سبل السلام" بعد ذكر قول الشافعي: الأظهر العمل بخبر السرية؛ لتقويه بحديث معاذ بن جبل، بل هو حجة وحده. انتهى من "التحفة".

وفي "تحفة الأحوذي" أيضًا: قلت: يؤيد حديث الباب ما رواه الطبراني من حديث معاذ بن جبل، قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم في سفر إلى غير القبلة، فلما قضى صلاته .. تجلت الشمس، فقلنا: يا رسول الله؛ صلينا إلى غير القبلة، قال: "قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله"، قال محمد بن إسماعيل الأمير في "سبل السلام" بعد ذكره: وفيه أبو عيلة، وقد وثقه ابن حبان. انتهى من "التحفة".

<<  <  ج: ص:  >  >>