حتى لا يشتغل عند إرادة الصلاة إلا بالدخول فيها، والأول أظهر، ويرجحه حديث معيقيب؛ فإنه سأل عن مسح الحصى في الصلاة دون مسحه عند القيام، كما في رواية الترمذي، قاله الشوكاني، وقال الخطابي في "المعالم": يريد بمسح الحصى تسويته ليسجد عليه، وكان كثير من العلماء يكرهون ذلك، وكان مالك بن أنس لا يرى بذلك بأسًا ويسوي في صلاته غير مرة. انتهى من "تحفة الأحوذي".
قال السندي:(من مس الحصى) أي: عابثًا به .. (فقد لغا) أي: أتى بما لا يليق، وقد جاء في الجمعة: ومن لغا .. فلا أجر له.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث معيقيب رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٥٦) - ١٠٠٥ - (٢)(حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي أبو جعفر التاجر، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (٢٤٠ هـ). يروي عنه:(د ق).
(وعبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو العثماني مولاهم الدمشقي، لقبه دحيم -مصغرًا- ثقة حافظ متقن، من العاشرة، مات سنة آخر سنة أربع أو أول سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ). يروي عنه:(خ د س ق).
كلاهما (قالا: حدثنا الوليد بن مسلم) القرشي مولاهم الدمشقي، ثقة،