من جهة قبلته (فلا يمسح الحصى) عن وجهه أو لا يسويها في موضع سجوده.
قال السندي: قوله: "فلا يمسح الحصى" أي: فلا يعرض عن الصلاة بأدنى شيء؛ فإنه يقطع عنه الرحمة المسببة عن الإقبال على الصلاة، والله أعلم. انتهى منه.
قوله: "فإن الرحمة تواجهه" أي: تنزل عليه وتقبل إليه من جهة وجهه، هذا التعليل يدل على أن الحكمة في النهي عن المسح: ألا يشغل خاطره بشيء يلهيه عن الرحمة المواجهة له فيفوته حظه منها، وقد روي أن حكمة ذلك: ألا يغطي شيئًا من الحصى بمسحه فيفوته السجود عليه، رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن أبي صالح، قال: إذا سجدت .. فلا تمسح الحصى؛ فإن كل حصاة تحب أن يسجد عليها، قال ابن العربي: معناه: الإقبال على الرحمة وترك الاشتغال عنها بالحصباء وغيرها، إلا أن يكون لحاجة كتعديل موضع السجود أو إزالة مضر، وقد كان مالك يفعله وغيره يكرهه. انتهى من "تحفة الأحوذي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب مسح الحصى في الصلاة، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة، والنسائي في كتاب السهو، باب النهي عن مسح الحصى في الصلاة. قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن.
فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به.