للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

باطن الكف اليسرى، وقال النووي: التصفيح: أن تضرب المرأة ببطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر، ولا تضرب ببطن كف على بطن كف أخرى على وجه اللعب واللهو، فإن فعلت هكذا على جهة اللعب .. بطلت صلاتها لمنافاته الصلاة.

وفي "القرطبي": واختلف في حكمه في الصلاة: فقيل: لا يجوز أن يفعله في الصلاة لا الرجال ولا النساء، وإنما هو التسبيح للجميع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نابه شيء في صلاته .. فليسبح؛ فإنه إذا سبح .. التفت إليه" وهذا مشهور مذهب مالك وأصحابه، وتأولوا أن قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما التصفيق للنساء" أن ذلك ذم التصفيق، ومعناه: أنه من شأن النساء لا الرجال، وقيل: هو جائز للنساء دون الرجال تمسكًا بظاهر هذا الحديث، ولحديث سهل بن سعد المذكور في الباب، وهو مذهب الشافعي والأوزاعي، وحكي عن مالك أيضًا وعللوا اختصاص النساء بالتصفيق بأن أصواتهن عورة، ولذلك منعن من الأذان ومن الجهر بالإقامة والقراءة، وهو معنىً مناسب شهد له الشرع بالاعتبار، وهو القول الثاني؛ أعني: قول الجمهور هو الصحيح نظرًا وخبرًا. انتهى "مفهم".

وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف والجمهور، وقال أبو حنيفة ومحمد: من أتى بالذكر جوابًا .. بطلت صلاته، وإن قصد به الإعلام بأنه في الصلاة .. لم تبطل، فحملا التسبيح المذكور على قصد الإعلام بأنه في الصلاة، وحملا قوله: "من نابه شيء" على نائب مخصوص وهو إرادة الإعلام بأنه في الصلاة، والأصل عدم هذا التخصيص؛ لأنه عام؛ لكونه نكرة في سياق الشرط، فيتناول كلا منهما، فالحمل على أحدهما من غير دليل لا يصار إليه،

<<  <  ج: ص:  >  >>