للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

لا سيما التي هي سبب الحديث لم يكن القصد فيها إلا تنبيه الصدِّيق على حضوره صلى الله عليه وسلم، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أنه حقهم عند هذا النائب التسبيح.

ولو خالف الرجل المشروع في حقه وصفق .. لم تبطل صلاته؛ لأن الصحابة صفقوا في صلاتهم ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، لكن ينبغي أن يقيد بالقليل، فلو فعل ذلك ثلاث مرات متواليات بطلت صلاته؛ لأنه ليس مأذونًا فيه.

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: "ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ " مع كونه لم يأمرهم بالإعادة فلأنهم لم يكونوا علموا امتناعه، وقد لا يكون حينئذ ممتنعًا، أو أراد إكثار التصفيق من مجموعهم، ولا يضر ذلك إذا كان كل واحد منهم لم يفعله ثلاثًا، واستنبط منه أن التابع إذا أمره المتبوع بشيء يفهم منه إكرامه به لا يتحتم عليه، ولا يكون تركه مخالفة للأمر أدبًا وتحريًا في فهم المقاصد. انتهى "إرشاد الساري".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب العمل في الصلاة، باب التصفيق للنساء، ومسلم في كتاب الصلاة، باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة، وأبو داوود والترمذي والنسائي والدارمي وابن العربي وابن أبي شيبة.

فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه بسوقه: الاستدلال به.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنهم، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>