للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٦٤) - ١٥١٣ - (٢) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ".

===

(١٦٤) -١٠١٣ - (٢) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ) على الصحيح. يروي عنه: (خ عم).

(وسهل بن أبي سهل) زنجلة بن أبي الصغدي الرازي أبو عمرو الخياط الحافظ، صدوق، من العاشرة، مات في حدود الأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ). يروي عنه: (ق).

(قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم) سلمة بن دينار الأعرج التمار المدني، ثقة عابد، من الخامسة، مات في خلافة المنصور. يروي عنه: (ع).

(عن سهل بن سعد) بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي (الساعدي) أبي العباس له ولأبيه صحبة، مشهور رضي الله تعالى عنهما، مات سنة ثمان وثمانين، وقيل بعدها، وقد جاوز المئة. يروي عنه: (ع).

وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء") قال السندي: أي: إذا احتاج المصلي في الصلاة إلى الإفهام .. فاللائق بالرجال التسبيح، وبالنساء التصفيق، وهذا الحديث يبطل تأويل من قال معنى كون التصفيق للنساء: أنه لا ينبغي؛ لأنه من دأب النساء الناقصات، لا أنه مشروع لهن. انتهى منه، وهذا التفسير موافق لمذهب أبي حنيفة؛ لأنه حنفي، وهو ضعيف، كما بسطنا الكلام عليه في حديث أبي هريرة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأحكام، باب

<<  <  ج: ص:  >  >>