للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قوله: (وقد عقص شعره) العقص: جمع الشعر في وسط الرأس أو لف ذوائبه حول رأسه كفعل النساء، وقيل: هو إدخال أطراف الشعر في أصوله. انتهى منه.

قوله: (وهو عاقص شعره) عقص الشعر: ضفره وفتله، والعقاص: خيط يشد به أطراف الذوائب، قال النووي: اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر، أو كمه، أو نحوه، أو رأسه معقوص، أو شعره مردود تحت عمامته، أو نحو ذلك، فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه، فلو صلى كذلك .. فقد أساء وصحت صلاته، واحتج على ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبراني بإجماع العلماء، ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلقًا لمن صلى كذلك سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك، لا لها بل لمعنىً؛ أي: لغرض آخر، وقال الداوودي: يختص النهي بمن فعل ذلك للصلاة، والمختار الصحيح الأول، وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم، ويدل عليه فعل أبي رافع المذكور هنا. انتهى، انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي عاقصًا شعره، رقم (٦٤٦)، والترمذي، رقم (٣٨٤)، وأحمد في "المسند" (١/ ١٤٦).

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>