للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَجَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ: "وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"، فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ بَعْدُ"،

===

(في ناحية من المسجد) أي: في جانب من جوانب المسجد النبوي، (فجاء) الرجل بعدما سلم من صلاته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، (فسلّم) على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: السلام عليك يا رسول الله.

(فقال) النبي صلى الله عليه وسلم: (وعليك) السلام أيها الرجل، والظاهر أن الاختصار من الرواة، (فارجع) أيها الرجل إلى مكانك الذي صليت فيه، (فصل) ثانيًا صلاة صحيحة؛ (فإنك لم تصل) صلاة صحيحة، (فرجع) الرجل إلى مكانه، (فصلى) ثانيًا مثل الأولى، (ثم) بعدما صلى مرة ثانية (جاء) الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، (فسلّم) الرجل (على النبي صلى الله عليه وسلم) مرة ثانية، (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: (وعليك) السلام، (فارجع) إلى مكانك (فصل) صلاة صحيحة؛ (فإنك لم تصل) صلاة صحيحة (بعد) أي: الآن وهذا نفي للصحة فإنه أقرب إلى نفي الحقيقة من نفي الكمال، فهو أول المجازين.

وقوله: "وعليك" فيه الاختصار في رد السلام؛ لبيان أن جزاءه الاكتفاء في الرد على هذا القدر، ولذلك استدل به بعضهم على ذلك. انتهى "سندي".

وفي قوله: (فسلّم) مشروعية السلام عند اللقاء وإن تكرر، وفي قوله: "وعليك" مشروعية الرد على المسلِّم وإن تكرر بالقرب، وفيه جواز الرد بالواو، قال النووي: جعل بعض أصحابنا الرد بالواو واجبًا، وليس بشيء، وإنما هو سنة، وفي قوله: "ارجع" مشروعية الرفق في الأمر بالمعروف؛ لأنه ما وبخه ولا زجره، قال النووي: فإن قيل: كيف أمره أن يرجع فيصلي صلاة فاسدة،

<<  <  ج: ص:  >  >>