المفضول إذا رأى الفاضل يعمل شيئًا يشكل عليه .. يسأله عنه، والله أعلم. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في باب صلاة المسافرين وقصرها، رقم (٦٨٦)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، رقم (١١٩٩)، والترمذي في كتاب التفسير، باب سورة النساء، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في باب تقصير الصلاة في السفر، والدارمي، وأحمد.
قال السندي: قوله: (وقد أمن الناس) أي: فما بالهم يقصرون الصلاة؟ (صدقة) أي: شرع لكم ذلك رحمة عليكم وإزالة للمشقة عنكم؛ نظرًا إلى ضعفكم وفقركم، وهذا المعنى يقتضي أن ما ذكر فيه من التقييد .. فهو اتفاقي ذكره على مقتضى ذلك الوقت، وإلا .. فالحكم عام، والقيد لا مفهوم له، ولا يخفى ما في الحديث من الدلالة على اعتبار المفهوم في الأدلة الشرعية، وأنهم كانوا يفهمون ذلك ويرون أنه الأصل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قررهم على ذلك، لكن بيّن أنه قد لا يكون معتبرًا أيضًا بسبب من الأسباب.
فإن قلت: يمكن التعجب مع عدم اعتبار المفهوم أيضًا؛ بناءً على أن الأصل هو الإتمام لا القصر، وإنما القصر رخصة جاءت مقيدة للضرورة، فعند انتفاء القيد مقتضى الأدلة هو الأخذ بالأصل.
قلت: هذا الأصل إنما يُعمل به عند انتفاء الأدلة، وأما مع وجود فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه .. فلا عبرة به ولا يُتعجب من خلافه، فليتأمل. انتهى منه.