للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَنَحْنُ إِذَا أَقَمْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا .. نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ .. صَلَّيْنَا أَرْبَعًا.

===

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) ابن عباس: (أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم) في فتح مكة (تسعة عشر يومًا) حالة كونه (يصلي) الصلاة الرباعية (ركعتين ركعتين، فنحن) معاشر الصحابة (إذا أقمنا) في أي بلدة (تسعة عشر يومًا .. نصلي) الرباعية (ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك) المذكور من تسعة عشر .. (صلينا) الرباعية (أربعًا) أي: صليناها تامة؛ لانتهاء السفر بإقامة تلك المدة.

قال السندي: قوله: (تسعة عشر يومًا) لا يخفى أنه لا دلالة لأحاديث الباب على أنه صلى الله عليه وسلم أقام هذه المدة قصدًا أو اتفاقًا، وكذا قد عُلم في فتح مكة أنه خرج إلى حنين وإلى الطائف في تلك المدة، وكذا قد عُلم في حجة الوداع أنه قد خرج إلى منىً وعرفات، فالاستدلال بهذه الأحاديث على أن من يقيم هذه المدة قصدًا يقصر .. لا يخلو عن إشكال، وكذا الاستدلال بها على قصر من يقيم هذه المدة مطلقًا سواء كان قصدًا أو اتفاقًا ضرورة أن الفعل لا عموم له، وأيضًا الاتفاقي لا يعلم به صاحبه قدر مدة إقامته؛ لأنه لا يدري في أول الأمر أن إقامته تمتد إلى متى، وأما الاستدلال بها على أن من يزيد على هذه المدة يتم .. ففي غاية من الخفاء، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى منه.

واختلفت الروايات عن ابن عباس في مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح: فرُوي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة، وعنه أقام تسع عشرة، وعنه أنه أقام خمس عشرة، وكلًا قد ذكره أبو داوود على اختلافه، قال الحافظ: وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأن

<<  <  ج: ص:  >  >>