للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

المدينة في الرابع عشر، فمدة إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة وحواليها عشرة أيام، وكان يقصر الصلاة فيها كلها، ففيه دليل على أن المسافر إذا نوى إقامة دون أربعة أيام سوى يومي الدخول والخروج .. يقصر، وأن الثلاثة ليست إقامة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام هو والمهاجرون ثلاثًا بمكة، فدل على أن الثلاثة ليست إقامة شرعية، وأن يومي الدخول والخروج لا يحسبان منها، وبهذه الجملة قال الشافعي وجمهور العلماء، وفيها خلاف منتشر للسلف. انتهى "نووي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب تقصير الصلاة، باب ما جاء في تقصير الصلاة، رقم (١٠٨١)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، رقم (١٥/ ٦٩٣)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر، رقم (١٢٣٣)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في تقصير الصلاة، رقم (٥٤٨)، قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب تقصير الصلاة في السفر، رقم (١٤٥٣)، والدارمي.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: خمسة أحاديث:

الأول منها للاستدلال، والرابع للمتابعة، والثلاثة الباقية للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>