للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٣) - ١٠٦١ - (٣) حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: "الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةُ مَا بَيْنَهُمَا مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ".

===

(١٣) - ١٠٦١ - (٣) (حدثثا محرز) بصيغة اسم الفاعل (بن سلمة العدني) ثم المكي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربع وثلاثين ومئتين (٢٣٤ هـ). يروي عنه: (ق).

(حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم) سلمة بن دينار المدني، صدوق فقيه، من الثامنة، مات سنة أربع وثمانين ومئة (١٨٤ هـ)، وقيل قبل ذلك. يروي عنه: (ع).

(عن العلاء) بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أبي شبل المدني، صدوق، من الخامسة، مات سنة بضع وثلاثين ومئة (١٣٣ هـ). يروي عنه: (م عم).

(عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الحرقي المدني، ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (م عم).

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما ما لم تغش) ولم ترتكب (الكبائر) جمع كبيرة؛ وهي ما شُرعت فيه الحدود؛ كالزنا والسرقة، أو ما ورد فيه وعيد شديد؛ كالغيبة والكذب والرياء والسمعة؛ والمراد: تكون كفارة لما بينهما من الصغائر؛ لأن الكبائر لا تُكفر إلا بالتوبة، أو بمحض فضل الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>