بواجب، بل يجوز الاكتفاء بالوضوء، وجه الدلالة أن قوله: فالغُسل أفضل يقتضي اشتراك الوضوء والغُسل في أصل الفضل، فيستلزم إجزاء الوضوء. انتهى "تحفة الأحوذي".
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وسمرة وعائشة، قال: حديث سمرة حديث حسن، قال البوصيري: إسناد هذا الحديث ضعيف؛ لضعف يزيد الرقاشي، ورواه أبو داوود الطيالسي في "مسنده" عن الربيع عن يزيد مثله سواء، ورواه أحمد بن منيع في "مسنده" عن علي بن هشام عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة، فذكره بإسناده ومتنه، وقال آخره:(فالغُسل أفضل) وهو من السنة، ورواه أبو داوود والترمذي والنسائي وابن الجارود وابن خزيمة من حديث سمرة بن جندب إلا قوله:(فيجزئ عنه الفريضة)، وكذا رواه أبو داوود من حديث عائشة، وكذا رواه البزار من حديث جابر وأبي سعيد. انتهى.
وهذه الأحاديث طرقها كثيرة وشواهدها كثيرة، وكلها ضعيفة، ولكن يُجبر ضعفها بكثرة طرقها وشواهدها، فنحكم لها بالصحة.
فنقول: هذا الحديث: ضعيف السند، صحيح المتن، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به لحديث أبي هريرة.