وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة، لأن رجاله ثقات.
(أنه) أي: أن عبد الله بن سلام (سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة: ما على أحدكم) من حرج؛ أي: من ذنب في شراء ثوب يتزين به يوم الجمعة؛ أي: لا مانع له من شرائه (لو اشترى) أحدكم (ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته) أي: سوى ثوب خدمته وشغله .. لكان خيرًا له وأحسن، قال السندي: قوله: "ما على أحدكم" أي: حرج من حيث الدنيا، يريد الترغيب فيه بأنه شيء ليس فيه حرج وتكليف على فاعله، وهو خير إذ لا يفوته الإنسان.
قوله:"سوى ثوب مهنته" -بفتح الميم-: هي الخدمة، وكسر الميم جائز قياسا؛ كالجلسة والخدمة، فجوّزه بعضهم نظرًا إلى ذلك، ومنعه الآخرون وعدُّوه خطأَ نظرًا إلى السماع، ورواية أبي داوود مع "العون": (ما على أحدكم) قال في "المرقاة": قيل: ما موصولة، وقال الطيبي: ما نافية بمعنى ليس، واسمه محذوف، وعلى أحدكم خبره؛ أي؛ ليس الحرج كائنًا على أحدكم (إن وجد) أي: سعة يقدر بها على تحصيل زائد على ملبوس مهنته، وهذه شرطية معترضة، وقوله:(أن يتخذ) متعلق بالاسم المحذوف معمول له، ويجوز أن يتعلق على بالمحذوف، والخبر أن يتخذ؛ كقوله تعالى:{لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ ... } إلى قوله: {أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ}(١)، والمعنى: ليس على أحد حرج؛ أي: نقص يُخل بزهده في أن يتخذ (ثوبين ليوم الجمعة) أي: يلبسهما