للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٢) - ١٠٧٠ - (م) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَيْخٌ لَنَا،

===

فيه وفي أمثاله من العيد وغيره، وفيه أن ذلك ليس من شيم المتقين لولا تعظيم الجمعة ومراعاة شعار الإسلام.

(سوى ثوبي مهنته) -بفتح الميم ويكسر- أي: بذلته وخدمته؛ أي: غير الثوبين اللذين معه في سائر الأيام، وفي "الفائق": روي بكسر الميم وفتحها، والكسر عند الإثبات خطأ، وقال الأصمعي: بالفتح الخدمة، ولا يقال بالكسر، وكأن القياس لو جيء بالكسر أن يكون كالجلسة والخدمة، إلا أنه جاء على فعلة، يقال: مهنت القوم أمهنهم؛ أي: ابتذلهم في الخدمة، ذكره الطيبي، واقتصر في "النهاية" على الفتح أيضًا، لكن قال في "القاموس": المهنة بالكسر والفتح.

والحديث يدل على استحباب لُبس الثياب الحسنة يوم الجمعة وتخصيصه بملبوس غير ملبوس سائر الأيام. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة باب اللبس للجمعة، الحديث، رقم (١٠٧٨).

ودرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم ذكر رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث، فقال:

(٢٢) - ١٠٧٠ - (م) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة)، قال لنا أبو بكر: (حدثنا شيخ لنا) قال المزي: هذا الشيخ هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي المدني، القاضي نزيل بغداد، متروك مع سعة علمه، من التاسعة، مات سنة سبع ومئتين (٢٠٧ هـ)، وله ثمان وسبعون سنة. يروي عنه: (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>