قوله:(فيئًا نستظل به) أي: فيئًا واسعًا نستظل به من حر الشمس؛ لقلته وصغره، قال القرطبي: يعني أنه كان يفرغ من صلاة الجمعة قبل تمكن الفيء من أن يستظل به، وهذا يدل على إيقاعه صلى الله عليه وسلم الجمعة في أول الزوال. انتهى "مفهم".
قال النووي: هذه الأحاديث ظاهرة في تعجيل الجمعة، ولا تجوز إلا بعد الزوال في قول جماهير العلماء، ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم، فجوزاها قبل الزوال، وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة في تعجيلها، وأنهم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة؛ لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها، فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها .. خافوا فوتها أو فوت التبكير إليها. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري؛ أخرجه في كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية الحديث (٤١٦٨)، ومسلم في كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس (١٩٨٩)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب في وقت الجمعة، الحديث (١٠٨٥)، والنسائي في كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة، الحديث (١٣٩٥). انتهى "تحفة الأشراف".
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة، لأنه من المتفق عليه، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث سهل بن سعد بحديث سعد القرظ مؤذن مسجد قباء رضي الله عنهم، فقال:
(٢٨) -١٠٧٦ - (٣)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير - مصغرًا - السلمي