للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

بأذنك عن استماع الخطبة، ومن لغا .. فلا أجر له، فإذا كان هذا القدر مبطلًا للأجر مع أنه أمر بالمعروف، فكيف ما فوقه؟ ! انتهى "سندي".

قوله: "لصاحبك" أي: الذي تخاطبه إذ ذاك أو لجليسك "أنصت" أي: اسكت مع الإصغاء للخطبة، قوله: "والإمام يخطب" جملة حالية مشعرة بأن ابتداء الإنصات من الشروع في الخطبة، خلافًا من قال: بخروج الإمام.

نعم؛ الأحسن الإنصات. انتهى "قسطلاني"، قوله: "فقد لغوت" أي: أعرضت عن استماع الخطبة، وتكلمت بما لا ينبغي، قال النووي: فيه نهي عن جميع أنواع الكلام؛ لأن قول: أنصت إذا كان لغوًا مع أنه أمر بمعروف .. فغيره من الكلام أولى، وإنما طريق النهي هنا الإنكار بالإشارة. انتهى "مبارق".

قال أهل اللغة: يقال: لغا يلغو كغزا يغزو، ويقال: لغي يلغى كرضي يرضى لغتان، الأول أفصح، وظاهر القرآن يقتضي هذه الثانية التي هي لغة أبي هريرة، قال الله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ} (١)؛ لأن هذا من لغي يلغى بوزن رضي يرضى، ولو كان من الأولى .. لقال: والغُوا -بضم الغين - فمصدر الأول اللغو كالغزو، ومصدر الثاني اللغا كالرضا واللقا، فمعنى فقد لغوت: أي: قلت اللغو؛ وهو الكلام الملغي الساقط الباطل المردود. انتهى "نووي"، وقيل: معناه: قلتَ غيرَ الصواب، وقيل: تكلمت بما لا ينبغي.

واختلف العلماء في الكلام هل هو حرام أو مكروه كراهة تنزيه؟ وهما

قولان للشافعي، قال القاضي عياض: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وعامة العلماء: يجب الإنصات للخطبة، وحُكي عن النخعي والشعبي وبعض السلف أنه لا يجب إلا إذا تُلي فيها القرآن، قال: واختلفوا إذا لم يسمع الإمام هل


(١) سورة فصلت: (٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>