يلزمه الإنصات؛ كما لو سمعه: فقال الجمهور: يلزمه، وقال النخعي وأحمد وأحد قولي الشافعي: لا يلزمه، وقوله:"والإمام يخطب" دليل على أن وجوب الإنصات عن الكلام إنما هو في حال الخطبة، وهذا مذهبنا ومذهب مالك والجمهور، وقال أبو حنيفة: يجب بخروج الإمام، والله أعلم. انتهى، وقد استثني من الإنصات ما إذا انتهى الخطيب إلى كل ما لا يُشرع في الخطبة كالدعاء للسلطان مثلًا. انتهى من "الإرشاد".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، رقم (٣٩٤)، ومسلم في كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة (٨٥١)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب الكلام والإمام يخطب (١١١٢)، والترمذي في كتاب الجمعة، باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب (٥١٢)، والنسائي في كتاب الجمعة وكتاب العيدين، ومالك وأحمد والدارمي.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد له بحديث أُبي بن كلعب رضي الله عنه، فقال:
(٣٨) -١٠٨٦ - (٢)(حدثنا محرز) بضم الميم وسكون المهملة وكسر الراء بعدها زاي (ابن سلمة العدني) ثم المكي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربع وثلاثين ومئتين (٢٣٤ هـ). يروي عنه:(ق).
(حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي) أبو محمد الجهني مولاهم