لسُليك النبي صلى الله عليه وسلم:(أصليت) أي: هل صليت (يا فلان) كما في رواية مسلم تحية المسجد؟ فـ (قال) الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: (لا) أي: ما صليت، فـ (قال) له النبي صلى الله عليه وسلم: قم (فصل ركعتين) تحية المسجد.
(وأما عمرو) بن دينار .. (فلم يذكر سُليكًا) في روايته، وهذا الكلام لا يصح سواء كان من المؤلف أو من راويته أبي الحسن القطان؛ لأنه ذكر سُليكًا كما ذكره عمرو بن دينار، راجع "صحيح مسلم" .. تر خلافه.
قال القسطلاني: واستدل بهذا الحديث الشافعية والحنابلة على أن الداخل للمسجد والخطيب يخطب على المنبر يُندب له صلاة تحية المسجد إلا في آخر الخطبة، ويخففها وجوبًا ليسمع الخطبة، قال الزركشي: والمراد بالتخفيف فيما ذكر: الاقتصار على الواجبات، لا الإسراع، قال: ويدل له ما ذكروه من أنه إذا ضاق الوقت وأراد الوضوء .. اقتصر على الواجبات. انتهى.
ومنع منها المالكية والحنفية لحديث ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال للذي دخل يتخطى رقاب الناس:"اجلس فقد آذيت"، وأجابوا عن قصة سُليك بأنها واقعة عين لا عموم لها، فتختص بسُليك.
وأُجيب بأن الأصل عدم الخصوصية، وبأن التحية لا تفوت بالجلوس في حق الجاهل أو الناسي، فحال هذا الرجل الداخل محمولة على أحدهما، وبأن قوله للذي يتخطى على رقاب الناس:"اجلس" أي: لا تتخط، أو ترك أمره بالتحية لبيان الجواز؛ فإنها ليست واجبة، أو لكون دخوله وقع في آخر الخطبة بحيث ضاق الوقت عن التحية، أو كان قد صلى التحية في مؤخر المسجد، ثم