للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَا: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: "فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا".

===

وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات.

(قالا) أي: قال جابر وأبو هريرة: (جاء سُليك الغطفاني) المسجد النبوي (ورسول الله صلى الله عليه وسلم) قائم على المنبر (يخطب، فقال له) أي: لسُليك (النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت) أي: هل صليت يا سُليك تحية المسجد (ركعتين قبل أن تجيء) وتقرب إليّ؟ هذه زيادة شاذة (قال) سُليك: إلا) أي: ما صليت شيئًا، (قال) له النبي صلى الله عليه وسلم: قم (فصل ركعتين) تحية المسجد، (وتجوّز) هو أمر بالتخفيف بالركعتين والإسراع بهما (فيهما) أي: في الركعتين ياقتصاره على أولى ما يجزئ في الصلاة؛ لئلا تشغله عن استماع الخطبة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم؛ أخرجه في كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، الحديث (٢٠٢١)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب، الحديث (١١١٦).

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.

قال النووي: وفي هذه الأحاديث جواز الكلام في الخطبة لحاجة، وفيها جوازه للخطيب وغيره، وفيها الأمر بالمعروف والإرشاد إلى المصالح في كل حال وموطن، وفيها أن تحية المسجد ركعتان، وأن نوافل النهار ركعتان، وأن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق الجاهل حكمها. انتهى.

وقد أطلق الشافعية فواتها بالجلوس، وهو محمول على العالِم بأنها سنة، أما الجاهل .. فيتداركها على قرب لهذا الحديث، ويستنبط من هذه الأحاديث

<<  <  ج: ص:  >  >>