ولكنه لا يصح عنه؛ لأنه من رواية صالح مولى التوءمة عنه، قال العراقي: وقد استثني من التحريم أو الكراهة الإمام أو من كان بين يديه فُرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي، وهكذا أطلق النووي في "الروضة".
وقيد ذلك في "شرح المهذب"، فقال: إذا لم يجد طريقًا إلى المنبر أو المحراب إلا بالتخطي .. لم يُكْره؛ لأنه ضرورة، وروي نحو ذلك عن الشافعي، وحديث عقبة بن الحارث المروي في "صحيح البخاري"، قال:(صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، ثم قام مسرعًا، فتخطى رقاب الناس إلى بعض حُجر نسائه، ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم ... ) الحديث يدل على جواز التخطي للحاجة في غير الجمعة، فمن خصَّص الكراهة بصلاة الجمعة .. فلا معارضة بينهما عنده، ومن عمَّم الكراهة؛ لوجود علة التأذي .. فهو محتاج إلى الاعتذار عنه، وقد خص الكراهة بعضهم بغير من يتبرَّك الناس بمروره ويسرهم ذلك ولا يتأذون؛ لزوال علة الكراهة التي هي التأذي، قاله الشوكاني. انتهى من "العون".
* * *
ثم استأنس المؤلف رحمه الله تعالى للترجمة بحديث معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه، فقال:
(٤٣) - ١٠٩١ - (٢)(حدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي.
(حدثنا رِشْدِين) بكسر الراء وسكون المعجمة (ابن سعد) بن مفلح المهري -بفتح الميم وسكون الهاء- أبو الحجاج المصري، ضعيف، من السابعة، مات سنة ثمان وثمانين ومئة (١٨٨ هـ). يروي عنه:(ت ق).